الخطاب : (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ).
٤ ولو كان هنا حصر أو اختصاص فإنما هو لأن المسلم هو الذي يسمي ، فلو قال «إلا ما ذكي» لما حوفظ على شرط الاسم ، ففي دوران الأمر بين الحفاظ على شروط شرعية للتذكية ب (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) حيث المؤمن يراعيها ، أو الحفاظ على عدم شرطية الإيمان في المذكي ب «إلا ما ذكي» إن في الثاني هدرا طبيعيا لتلك الشروط ، مع ظهور أو صراحة بعض الآيات في عدم اشتراط الإيمان ك : (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) وليس فيما فصل ذبيحة غير المؤمن.
ففي ذلك الدوران ليست الرجاحة إلا ل (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) ثم (ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) مجهولا لمحة صارحة بأنه «إنما هو الاسم» كما في المستفيضة.
٥ لو كان الكفر محرما لذكر في المستثنى منه ولم يذكر.
٦ (وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) (٦ : ١١٩) ولم يفصل في المحرمات الأصلية ما ذكاها غير المسلم ٧ مع التردد في اشتراط الإيمان فالمرجع أمثال هذه الآية و (طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ..).
٨ أمثال قوله تعالى (ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) يدل على أن الشرط مجرد ذكر اسم الله على الذبيحة وإن كان الذاكر منافقا مشركا في قلبه أو ملحدا ، حيث المقصود من ذكر اسم الله شعار التوحيد ، وكما الله يقبل الشهادتين من مشرك أو ملحد لا يعتقدان في التوحيد ، فكذلك وبأحرى ذكر اسم الله على الذبائح.
٩ قد يجوز تقسيم الذبح في شروطه بين جماعة فذكر الاسم من بعض وتوجيه القبلة من آخر وفري الأوداج من ثالث أو من عديد أن يفري أحدهم