دون الأربع ثم يكفّيه غيره فإنه يصدق عليه التذكية ، وإن كان الأحوط في الاسم وفري الأوداج أن يكون من واحد.
١٠ (وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ).
ذبحا على النصب مهما ذكر اسم غير الله عليه أو ذكر اسم الله عليه ونصب الشيء هو وضعه وضعا ناتئا كنصب الرمح والبناء والحجر ، والنصيب هو الحجارة تنصب على الشيء وجمعه نصائب ونصب ، ولقد كانت لمشركي العرب حجارة يعبدونها ويذبحون عليها لها وتبركا بها ، وكما كانوا يوفضون إليها ويعبدونها (كَأَنَّهُمْ إِلى نُصُبٍ يُوفِضُونَ).
و «النصب والأنصاب» بمعنى واحد هو الأحجار المنصوبة للعبادة ، فما يذبح عليها محرمة وإن اجتمع فيها سائر شروطات الحلّ وإن لم يذكر عليها اسم غير الله ، فإنه من المعني من (ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) وبينهما عموم مطلق ، فقد يهل به لغير الله وليس على النصب ، أو يهل به لغير الله على النصب دونما تسمية لغير الله أم بتسمية ، فحين يسمي الله ذابحا على النصب فقد جمع بين الله وسواه ، فالشرط ذكر اسم عليه وذبحه لله ـ فقط ـ فلا يكفي ذكر اسم الله ولغير الله فيه نصيب يشمله (ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ولا ذبحه لله وهو يذكر اسم غير الله أو لا يذكر اسم الله عليه ،
ففي مثلث «الذبح له» «وذكر الاسم» «والذبح عليه» يشترط أن يذكر اسم الله عليه وأن يذبحه لله ، وألا يذبحه على صنم اللهم إلا ألا يقصد منه كونه له ، فقد اجتمعت زوايا ثلاث في الذبيحة لفظيا وغائيا ومكانيا.
١١ (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ).
وذلك نوع من الميسر ، والأزلام هي القداح ، والضرب بالقداح على ضربين ثانيهما لاستعلام الخير والشر وهو نوع من الطيرة التي كانت من عادات الجاهلية ، ولكنه ليس استقساما بالأزلام بل هو استعلام بالأزلام.