فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وأذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة (١).
إن الفطرة الإنسانية ومعها العقل ومعهما الشرع ، ومع الكل الجماهير الإنسانية ـ بما جعل الله ـ تجعل لوليه سلطانا عادلا في الثأر ، وأجهزة القضاء العدل الإسلامي مكلفة بتحقيق سلطانه ، فليكن عدلا في سلطانه دون ان تأخذه حمية الجاهلية.
وترى إن هذا السلطان سواء فيه أكان القاتل والمقتول سيان ، ام أحدهما رجل والآخر امرأة؟ ام المختلفان مختلفان حيث (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ...) (٢ : ١٣٨)؟ إذا فلا سلطان في الثأر إلا إذا كان المقتول رجلا والقاتل أيا كان؟.
الجواب : أن السلطان لولي المقتول كائن فيما هما متساويان ام مختلفان ، ولأن الرجل لا يقتل بالمرئة ، فليدفع الولي نصف الدية حتى يقتل الرجل بالمرئة وهذا هو السلطان العدل في الثأر ، حفاظا على حق المقتول ووليه ، وحفاظا على قيمة الرجل الضعف قياسا على المرأة.
وقتل النفس ليس بذلك السهل إلا بالحق ، قتل النفس غير المحرمة مبدئيا ، وقتلها محرمة قصاصا عدلا ، ام ماذا من الحق في ميزان الله إذ يزيل حق الحياة عن هذه النفس ، واما القتل في غير حق ، ام ما لم يثبت حقه فغير مسموح في شرعة الله.
وترى «إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد» فكيف إذا سلطان
__________________
ـ (ص) قال قال الله : لا تمثلوا لعبادي وفيه عنه (ص) نهى (ص) عن المثلة
(١) الدر المنثور ـ اخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبوا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن شداد بن أوس قال قال رسول الله (ص).