القصاص ، أيقتل الجميع؟ وهو إسراف! ام واحد؟ وهو ترجيح بلا مرجح فإجحاف!
قد يقال : ان لولي المقتول قتل الكل برد ما فضل عن ديته الى أولياء المقتولين ، او قتل البعض فيرد الباقون حسب جنايتهم الى أولياء المقتص منهم ، فان كان واحدا يؤخذ من الباقين حسب نصيبهم من الجناية ويرد على أولياء المقتص منه ، وإن كان اكثر فليردّ ولي المقتول دية الزائد عن الواحد إلى أوليائهم ، كما يرد سائر الشركاء نصيبهم ، قصاصا عدلا على كل حال ، ولكنه كما في صحيحة إسراف فى القتل وتخلف عن (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً)(٣٤).
(لا تَقْرَبُوا ـ الى ـ أَشُدَّهُ) ثني في الانعام (١٥٣) بعد النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ـ كما هنا ، وقرب مال اليتيم لا يعني ـ فقط ـ ان تتصرف فيه غصبا ، ف (إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) تحرم كافة المحاولات في مال اليتيم إلا التي هي احسن لصالحه ، فليس لوليه أم سواه أن يستدينه دون عائدة وقرضا حسنا ولا ان يبقيه عنده دون اي تصرف وبامكانه دون عسر ولا حرج ان يستثمره له ، فالمفروض على ولي اليتيم أحسن المحاولات في ماله (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) فيدفع اليه حيث زال يتمه فلا يبقى ظرف لقربه سيئا او حسنا او أحسن ، كما آية النساء تأمرهم : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ...) فلا يجوز إذا إبقاؤه عنده وقد بلغ النكاح ورشده وبلغ أشده ، حتى إذا استثمره له كأحسن ما أمكن ، ففي حالة يتمه يقرب ما له بالتي هي أحسن دون ان تكون له حيلة ، وإذا بلغ أشده يدفع إليه ولا يقرب اي قرب إلا بإذنه.
ثم الأشد جمع الشد وأقله ثلاثة ، يجري عليه قلم التكليف في شد