العمر ببلوغ السن ، او شد الجسم ببلوغ النكاح الاحتلام (١) ومن ثم شد العقل الرشد في تصرفات مالية صالحة ، والشد الأخير هو الحد الأخير في (وَلا تَقْرَبُوا ...) فلا يجوز دفع اموال اليتيم اليه حتى (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) لا في الشد الأول ببلوغ السن ام بلوغ النكاح ، وانما بلوغ الرشد والحكمة في تصرفات صالحة.
فبالغ العمر او النكاح مشدود بقلم التكليف ، فأحدهما كاف في جري القلم وهو بعد يتيم؟! وبالغ الرشد الحكمة يزول يتمه تماما يدفع إليه ما له (٢) فلا يجوز دفع ماله قبل تمام الأشد وان بلغ شدا او شدين ، وإنما «أشده» : عمرا وجسما وعقلا.
وترى ان الشدين الأولين هما لزام الحكم وان بلغ شده الأخير قبلهما ،
__________________
(١) تفسير البرهان ٢ : ٤١٩ ـ العياشي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن نجدة الحروري كتب الى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه فكتب اليه ابن عباس اما اليتيم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده وهو الاحتلام.
وفي رواية اخرى عن عبد الله بن سنان قال سئل أبي وانا ما حامز عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال : حين يبلغ أشده قلت : وما أشده؟ قال : الاحتلام ، قلت : قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو اكثر ، قال : إذا بلغ ثلاث عشر سنة كتب له الحسن وكتب عليه الشيء وجاز امره الا ان يكون شقيا أو ضعيفا.
وفي نور الثقلين ٣ : ١٦٣ ح ٢٠٣ في من لا يحضره الفقيه روى منصور بن حازم عن هشام عن أبي عبد الله (ع) قال : انقطاع اليتيم الاحتلام وهو أشده و ٣٠٤ روى الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب في المحتلمين احتلم او لم يحتلم وكتب له. الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
أقول : ليس الأشد فقط الاحتلام أو بلوغ العمر ، وانما بلوغ الرشد حيث يجوز امره في ماله كما في آية النساء (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً) والأشد جمع الشد كما في المتن.
(٢) راجع ص ٣٥ ج ٢٦ تفسير الآية (حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً).