علّه نعم حيث النص (حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) أو عله لا فإنهما قبل الأخير في الأكثر دون تدخل لهما في كمال البلوغ ، والرشد العقلي هو الأصيل (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ...) فبلوغ الأشد ـ إذا ـ وارد مورد الأغلب ، والأحوط الجمع بين الحفاظ على ماله ، وأن يتصرف وليه حسب مشورته ، وان كان الأقوى جواز دفعه إليه ، ووجوبه عند المطالبة كما للبالغ أشده.
إذا فتصرفات اليتيم في ماله قبل أن يبلغ أشده محرمة ، وعلى وليه الرقابة التامة عليه ابتلاء له حتى يبلغ النكاح ويبلغ رشده وفيه تكملة أشده حيث يستوي : (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى ...) (٢٨ : ١٤) حينذاك يتصرف في ماله : (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما) (١٨ : ٨٢).
فالمجنون محجور حتى يعقل ، والسفيه محجور حتى يعقل ، والصغير محجور حتى يبلغ ، واليتيم محجور حتى يبلغ أشده (١) رقابة علية اكثر من الصغير غير اليتيم ليتمه ، ولأن الولي لغير اليتيم يراقبه بطبيعة الحال.
(... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً).
العهد هنا جنسه دون اختصاص بنوع خاص ، تشمل عهود الله على عباده ، وعهودهم له عليهم ، وعهود بعضهم لبعض على أنفسهم ، وتعاهدتهم فيما بينهم ، فالوفاء في كل ذلك فرض حسب المستطاع لا حول عنه.
نرى الوفاء بالعهد : اي عهد ـ من أهم الواجبات المؤكدة المشددة ، لأنه مناط الثقة والاستقامة والنظافة في ضمير الفرد وحيوية الجماعة ، ولقد
__________________
(١) حيث ان بلوغ التكليف دائر موار احد الأمرين : الاحتلام وهو بلوغ النكاح شدا للجسم ، وبلوغ السن وبمرشد العمر ـ وإيناس الرشد هو شد للعقل.