ثم العهد منا لزام علينا إذا لم يكن في محرم او حل لا يستطاع ، كما النذر واليمين ، والعهد الصالح الواجب الوفاء يعم كافة العهود ، الملتزمة على المعاهد ، سواء أكان بين أشخاص أم جماعات أو شخص وجماعة ام دولة او مع شعبها ام ماذا ، ولا نقض في العهد أيا كان إلا جزاء النقض وفاقا ، أو كان خطأ يرجع بالضرر الى المعاهد جماعة وفرادى ، ولا سيما الضرر على الإسلام فانه عهد محرم او لا يستطاع ف (لم يجعل الله رخصة في الوفاء بالعهد للبر والفاجر) (١).
(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (٣٥).
هنا أمر بايفاء المكيل إذا كيل ووزن الموزون إذا وزن بالقسطاس المستقيم. ثم لا ذكر عما يعامل فيه عدّا حيث لا يكال ولا يوزن ، لأنهما الاكثرية الساحقة في المعاملات دونه ، لذلك لا نجد ما يصرح بالعدّ إلا يتيمة تشمله (فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) (٧ : ٨٥) حيث الأشياء تشمل المعدودات ، وأخرى تنهى عن مطلق الإخسار : (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) (٢٦ : ١٨١).
وقد يشمله الوزن حيث يعم وزن الثقل والعدد فتشمله آيات الوزن. بالقسطاس المستقيم والميزان بالقسط.
وإن إيفاء الكيل وإقامة الوزن هما من مصاديق الوفاء بالعهد ، حيث المعاملة تعاهد وأمانة في التعامل فلتكن موفية مستقيمة يستقيم بها التعامل
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ١٦٤ ح ٢٠٥ في كتاب الخصال عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ثلاثة لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن رخصة ، الى قوله): والوفاء بالعهد للبر والفاجر.