الجنس هكذا ، فتتزوج بمن تراه ويراه المالك صالحا ، وعلى أية حال فهذه الاستباحة بشروطها سياج على تخلف الجنس وتحرير عن حبسه.
(فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) ٧.
وذلك وراء الأزواج بالنسبة للشهوات الجنسية بأضلاعها الأربعة نظرا ولمسا ووقاعا ، واستيلادا بإفراغ المني في الأرحام دون وقاع ، فان ذلك تجاوز عن الحق المرام وخروج عن حدود الله الملك العلام.
كما ووطيء البهائم أمّا ذا من غير الأزواج وما ملكت ايمانهم داخل في «وراء ذلك» اللهم إلا نظرا ولمسا دون شهوة ، بل وهما عن شهوة خارجان عن المستثنى منه ، حيث الناظر إلى فرج حيوان او اللامس له بغير فرجه نفسه لم يترك الحفاظ على فرجه ، فليدل على حرمتها عن شهوة دليل آخر.
فقد حصرت حرية الشهوة في هاتين بحدودها وإياهما ، فمن ابتغى وراءهما أية بغية شهوانية فقد عدا الدائرة المباحة ووقع في المحظور واعتدى على الأعراض المحترمة المحرمة غير المستحلة بنكاح ولا جهاد ، وحينئذ تفسد النفس الراعية في غير مرعاها ، وتتفسخ حرمة العائلة المشروعة المحددة ، وتفسد الجماعة المؤمنة.
٥ و ٦ (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) ٨.
والأمانات تعم أمانات الله تكوينا وتشريعا ، وأمانات الخلق حالا ومالا وعرضا أمّا هي ، وكذلك العهد الذي عاهد الله عليهم في فطرهم وعقولهم وشرعتهم او الذي عاهدوا له ، او المعاهدات بينهم أنفسهم ، فالعهد كما الأمانة لزام المتعهد والمؤتمن أيا كان ، اللهم الا أمانة أو عهد في غير مرضات الله ، كسارق يأتمنك على ما سرق ، او متعهد يتعهد لك ان يقترف