النظر (١) وان كان يعمه والنظر (٢).
فلا إطلاق في فرض الغض من الأبصار فيما سوى العورات ، أم والغض عن نظرة الريبة والشهوة هو بدليل السنة ، فأما النظر دونهما إلى وجه المرأة للرجل او الرجل للمرأة فلا يشمله الغض ، ولولا آية الحجاب لم تكن آية الغض لتدل على حرمة النظر إلى غير العورات من مفاتن النساء ، اللهم إلّا آية (خائِنَةَ الْأَعْيُنِ) فإنها الناظرة إلى ما لا يحل ، والنظرة عن شهوة لا تحل ، وقد كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يمنع عنها (٣).
(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ...).
الزينة هي الهيئة الخاصة من الزين والحسن ، من ذاتية كجمال المرأة ، او عرضية تجمّل غير الجميل منها او تزيدها جمالا ، من ملابس جميلة ظاهرة ومستورة ، فحرام على المرأة أن تبدي زينتها وجمالها ذاتيا وسواها لغير من يحل له النظر إليها ، وليس إبداء زينة إلّا المستورة بحجاب مّا.
__________________
ـ في احدا من الى فرج اختها ويحفظ فرجها من ان يُنظر اليها وقال كل شيء ف من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر.
(١) وفي متظافر الأحاديث من طريق الفريقين ان «كل آية في القرآن في ذكر الفرج فهي من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر».
(٢) فان حفظ الفرج في سائر القرآن هو حفظه عن الزنا ، وهنا الحفظ لا يخصه بل يعمه والنظر ، وتفسير الحفظ بخصوص النظر تفسير بمصداق يختلف عن الحفظ في سائر القرآن.
(٣) في فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣ : ٢٤٥ حدثنا ابو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : اخبرني سليمان بن يسار اخبرني عبد الله بن عباس قال : اردف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان ـ