وقد كانت لهن خمر قبل تمام الحجاب غير مضروب بها على جيوبهن ، كما كانت لهن جلابيب غير مدنات عليهن ، فكان (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) يشمل جيوبهن الظاهرة كما تشمل وجوههن وأيديهن وزينتها العادية ، ثم و (لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) أخرجت جيوبهن عن الظاهرة حيث أصبحت بذلك الحجاب من الباطنة ، فقيدت (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) بغير الجيوب ، من الظاهرة الذاتية كالوجه واليدين والقدمين (١) والعرضية كالملابس الفوقية والأحذية
__________________
ـ الفضل رجلا وضيئا فوقف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للذين يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والفضل ينظر إليها فاخلف بيده فأخذ بذقن فضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله! ان فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا تستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان أحج عنه؟ قال : نعم».
(١) روضة المتقين ٨ : ٣٥٢ في الصحيح عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له : ما يحل للرجل ان يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال : الوجه والكفان والقدمان ، وفي قرب الاسناد للحميري في الصحيح باسناده الى علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال : الوجه والكف وموضع السوار ، والكافي باسناده في الصحيح عن الفضيل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن؟ قال : نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين ، وفي قرب الاسناد عن الرضا (عليه السلام) قال ان أبا جعفر مرّ بامرأة محرمة وقد استترت بمروحة على وجهها فأحاط المروحة بقضيبه عن وجهها.
وفي الوسائل ١٤ : ١٤٠ ح ١٢ في العلل والعيون بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه اليه من جواب مسائله : وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو إليه ـ