والخاتم والسوار إمّا ذا من الظاهرة.
والفرق بين «لا يبدين» الاوّل والثاني ، ان الأوّل يستثني الزينة الظاهرة قبل الحجاب ، ومنها الجيوب ، والثاني يستثني من يجوز إبداء الزينة غير الظاهرة له ، الطوائف الاثنى عشر بعد الحجاب بالضرب على الجيوب.
فالضرب بالخمر على الجيوب هو إسبال الخمر ، وهي المقانع على فرجات الجيوب ، لأنها خصاصات إلى الترائب والصدور ، والثديّ والشعور ، وأصل الضرب من قولهم : ضربت الفسطاط ، إذا أقمته بإقامة أعماده وضرب أوتاده ، فاستعير هنا كناية عن التناهي في إسبال الخمر وإضفاء الأزر ، ونكاية على المسترسلات الخمر ، دون إسبال على فرجات الجيوب!
__________________
ـ التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل وكذلك ما أشبه الشعور الا الذي قال الله تعالى : (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ.) فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
وفي الدر المنثور ٥ : ٤١ عن عكرمة في الآية قال الوجه وثغرة النحر ، وعن سعيد بن جبير الوجه والكف ، ومثله عن عطاء ، واخرج سنيد وابن جرير عن أبي جريح قال قالت عائشة دخلت على ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل مزينة فدخلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واعرض فقالت عائشة انها ابنة اخي وجارية فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا عركت المرأة لم يحل لها ان تظهر الا وجهها والا ما دون هذا وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى ، وفيه اخرج ابو داود وابن مردويه والبيهقي عن عائشة ان أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال : يا اسماء ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وأشار إلى وجهه وكفه ، واخرج ابو داود في مراسيله عن قتادة ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ان الجارية إذا حاضت لم يصلح ان يرى منها الا وجهها ويداها إلى المفصل.