ولأن الحجاب المفروض لا يشمل الوجوه والأيدي وأمثالهما من الظاهرة لمكان الاستثناء ، وأنها ظاهرة لضرورة الحياة العادية الجماعية ، فهي إذا مستثناة عن فرض الستر والحجاب ، وليس لزامه جواز رؤية الرجال على أية حال ، ولا حرمتها إلّا الرؤية المريبة المشهية بدليل السنة ولمحة الكتاب ، وأما الرؤية عن غير شهوة فلا دليل على حرمتها من كتاب ولا سنة إلّا على عدمها (١).
وضرب الخمر على الجيوب لا يعني ضربها عليها وعلى الوجوه والأيدي إذ لم تذكر مع الجيوب حيث الخمر كانت لا تغطي الجيوب فتبدو مثيرة للناظرين ، كما وأنها ليست لتستر على الملابس الفوقية ، فإنها هيه ، فليضرب بها على الجيوب الظاهرة وعنده كمال الحجاب!.
والباء في «بخمرهن» للتبعيض حيث يعني ضرب بعض الخمر على الجيوب ، القدر الذي يستر الجيوب إضافة إلى ما كانت ساترة غيرها ، فلا وجه لإدخال الوجه في الضرب بالخمر إلّا لمن يخيّل إليه ان الوجوه كانت مستورة قبل الحجاب ، ثم الضرب بالخمر على الجيوب حيث يعني قيد البعض منها على الجيوب حفاظا دائبا عليها ، إنه لا يناسب الوجوه حيث لا
__________________
(١) المصدر في الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن قول الله عز وجل (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) قال : الخاتم والمسكة وهي القلب وهما السوار ، وفي القوي كالصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الآية قال : الزينة الظاهرة الكحل والخاتم ، وفي تفسير علي بن ابراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في الآية : فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار ، والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فاما زينة الناس فقد ذكرناها واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه واما زينة الزوج فالجسد كله.