العورات وجيرانها من الأفخاذ إمّا ذا ، وجواز إبداء عوراتهن لبعولتهن مستفاد من أدلة أخرى!(١).
نجد هنا اثنى عشر طائفة داخلة في استثناء الحلّ خارجة عن مستثنى الحرمة رجالا ونساء ، فغيرهم ـ أيا كانوا ـ خارجون عن نص الحلّ إلى نص التحريم ، اللهم إلّا في الضرورات التي تبيح المحظورات كإنجاء الغرقى ، وعلاج المرضى ، حيث تضاف إلى الحل بأدلة الحرج والاضطرار ، وكذلك لمن يريد الزواج فله النظر إلى ما يطمئنه أنها تصلح للزواج (٢) فينظر إلى شعرها ومحاسنها شرط ان تكون مستعدة للزواج به وهو مستعد للزواج بها ، ولم يبق شرط إلّا شرط الحمال المرضي من الطرفين ، فهذه النظرة داخلة في نطاق
__________________
(١) مضت رواية القمي في مراتب الزينة من قوله (عليه السلام) والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فاما زينة الناس فقد ذكرناه «الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار» واما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه ، واما زينة الزوج فالجسد كله» أقول : وكون الجسد كله زينة لا يعني حقيقة الزينة وانما حكمها في جواز الرؤية زينة وسواها من كل الجسد.
(٢) كموثقة غياث في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال لا بأس وصحيحة ابن سنان الرجل يريد ان يتزوج أفينظر إلى شعرها قال نعم ، وفي حسنة هشام وحفص وحماد وحسنة محمد عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر إليها قال نعم ، ومرسلة الفضل أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها قال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ، وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال : نعم يشتريها بأغلى الثمن ، وفي الخلاف للطوسي ٣ : ٣٥٧ روى ابو الدرداء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان يتأمل حسن وجهها.