الاضطرار فمحدودة بما يرفع الحاجة الضرورية من النظرة ، دون تعد عنها إلى غيرها تفننا او تلذذا! (١).
ثم اللهم إلّا أزواج بناتهن أو أمهاتهن ، وأعمامهن وأخوالهن لمكان النص في آية التحريم: (وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ ... وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (٤ : ٢٣) فإنه ينقض صرح الاستثناء الحاصر في الظاهر من آية النور (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ...).
أترى لماذا لم يذكر أزواج البنات ، أو الأمهات والأعمام والأخوال هنا وهم أقرب إليهن فأحرى بالذكر من (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) أمّن ذا من بعض المذكورين في آية النور؟ علّه اعتمادا على آية النساء وهي أشمل ، فليس القرآن ليذكر الأحكام إلّا تدريجيا ، لا جمعيا ، او علّهم أحلّوا بعد آية النور ، أم لأن الحكم فيهم حائر محور الرجال ، وفي النور على محور النساء ، ام هم معنيون بطيات المذكورين هنا كما يأتي.
وهل يجوز النظر إلى النساء غير المؤمنات؟ نعم حيث الأدلة كتابا وسنة لا تشملهن ، ومن السنة ما تدل على الجواز (٢) ام هل يجوز النظر إلى غير المتحجبات من المسلمات؟ علّه نعم «لأنهن إذا نهين لا ينتهين» (٣) اللهم
__________________
(١) وإذا احتاج إلى النظر إلى عورة ام مثلها مما هي قريبة إليها فلتنظر امرأة موثوق بها نيابة عنه فيما يقبل الثيابة.
(٢) كرواية السكوني لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن وأيديهن ، ومرسلة الفقيه «انما كره النظر إلى عورة المسلم واما النظر إلى عورة الذمي ومن ليس بمسلم فهو كالنظر إلى عورة الحمار ، ومثلها مرسلة ابن أبي عمير «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار» وابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(٣) هي رواية ابن صهيب «لا باس بالنظر إلى اهل تهامة والاعراب واهل البوادي من اهل الذمة والعلوج لأنهن إذا نهين لا ينتهين.