فيه يشمل مورد المصاهرة ، وحرمة الحلائل ليست إلّا للمصاهرة (١) ولو كان مطلقا لم يعارض نص الكتاب المحلل للحلائل من غير الأصلاب!
والقول أن «من أصلابكم» لإخراج الأدعياء قول دعيّ ، فان صيغته «من غير أدعيائكم» و «من أصلابكم» تخرج غير الصلبي من الدعي والرضاعي ، وليس من الفصيح ولا الصحيح ذكر الخاص لإخراج الأعم من الخارج به.
إذا فكما تحل حلائل الأبناء من الرضاعة ، فتحرم ـ كذلك ـ عليهن إبداء زينتهن لآباء بعولتهن من الرضاعة ، فالحرمة المؤبدة هي التي تجعل المرأة من المحارم في جواز إبداء الزينة ، اللهم إلّا في المفضاة المطلّقة ، والملاعنة التي ردت لعان زوجها الرامي لها بالزنا ، فإنها تنفصل دون طلاق في حرمة أبدية وليست إذا من المحارم!
وعله نعم حيث حرمت الأخوات من الرضاعة أبديا ولزامها أنهن من المحارم (وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ).
(٧) (أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَ) بينهم مهما نزلوا ولكن من النسب ، وأما بنوهم من الرضاعة فلعلهم لا ، فإن آية التحريم إنما حرمت الأخوات من الرضاعة ، وأما بناتهن فلا ، ولكنه نعم لصدق الأخوات فبناتهن بنات الأخوات ولعموم التنزيل في السنة «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
(٨) (أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) كذلك الأمر من نسب او رضاع ، دون فصل أم بفصل ، أبناء بنيهم أو أبناء بناتهم.
(٩) (أَوْ نِسائِهِنَ) تعني النساء المسلمات قريبات او غريبات ما دمن مسلمات ، وأما غير المسلمات فلا تبدي المسلمة زينتها لها إلّا ما ظهر
__________________
(١) قد يقال انه مطلق لان هذه المصاهرة ليست إلّا من الرضاع و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». يشمله.