منها ، كما الرجال غير المحارم «فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن» (١) وحتى إذا لم يصفن ، حيث الآية مطلقة غير معللة ، فغير نسائهن من النساء داخلة في النهي ، وقد تكون الحكمة احتشامهن عن إبداء زينتهن لغير من يؤهل لرؤيتهن عليها حتى إذا لم تكن هناك نظرة سوء ناقلة ، وكما لا يجوز لأجنبي مسلم أن يرى منهن (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) وإن كانت نظرة مؤمنة أمينة ، فبأحرى عدم الجواز لغير نساءهن!
(١٠) (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) ترى أنه كل مملوك لهن عبدا او أمة لظاهر الإطلاق؟ والعبد أحرى بالحجاب عنه من النساء الأغارب ، ولا سيما غير المؤمن! وقد وردت فيه روايات متهافتة (٢) والرجوع إلى كتاب الله
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٥٩٣ ح ١٢٣ في من لا يحضره الفقيه روى حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا ينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
(٢) الدر المنثور اخرج ابو داود وابن مردويه والبيهقي عن انس ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ما تلقى قال : انه ليس عليك بأس انما هو أبوك وغلامك» أقول يعني انه من غير اولى الاربة من الرجال فلا اطلاق ، ويؤيده ما أخرجه عبد الرزاق واحمد عن ام سلمة ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : إذا كان لاحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فليحتجب عنه ، وعن مجاهد «لا ينظر المملوك لشعر سيدته ، وعن عطاء سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسرا فاما رجل ذو لحية فلا ، وعن سعيد بن المسيب قال لا تغرنكم هذه الآية (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) انما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد ، وعن ابراهيم قال تستتر المرأة من غلامها ، وما اخرج عن مجاهد كان العبيد يدخلون على ازواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يعارض رواية النهي عنه «لا ينظر المملوك ...» وانه خلاف نص الآية في اختصاصها بما ملكت ايمانهن ، والعبيد هنا أعم منهم ، وفي المجمع قيل معناه العبيد والإماء وروى ذلك عن أبي عبد الله ، وهو مطروح بضعف السند ومخالفة المتن للكتاب والسنة.