كما تفهمناه (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ) تقيد الإطلاق إن كان بغير اولي الأربة من العبيد كسواهم! واختصاص الإماء بالذكر بعد نسائهن يعني شمولهن لغير المسلمات! وقد تكون (مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) مطلقة كما هي في نفسها وان كانت مقيدة بالإماء فلتكن إمائهن وهي أخصر مما ملكت ايمانهن! وتتقيد في حل العبيد برؤية الشعر كما في متظافر الروايات (١) فالعبيد غير أولي الأربة أو في النظر إلى الوجه والشعر ، حل لهن وهو أشبه بالكتاب والسنة والفتوى ، إذا فلعبدها منها بعض ما للمحارم كالشعر وليس إلّا ، اللهم (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) حيث يحل لغير المحارم ككل.
وهل يتقيد هذا الحل بعبد مؤمن؟ ظاهر الإطلاق كتابا وسنة : لا ، إلّا يكون مأمونا فحرام وإن كان مسلما!.
(١١) (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ)
الإربة فعلة من الأرب : فرط الحاجة المقتضي للاحتيال في دفعه ، فهي هيئة خاصة من الأرب ، فكل أرب حاجة وليست كل حاجة أربا ، كما أن كل إربة حاجة مفرطة ، وليست كل مفرطة إربة ، فهي هنا الحاجة المفرطة إلى الجنس ، الدافعة إلى النظر الهادف المحدق إلى ذوات الجنس.
فليست الرجولة بنفسها منعة عن النظر إلى زينتهن ، بل مع الإربة غير
__________________
(١) ففي رواية البصري وابن عمار والهاشمي ومرسلة الكافي ورواية الفضل وأكثرها صحيحة عن أحدهما عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس ، والأخرى لا بأس ان يرى المملوك الشعر والساق ، والثالثة المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس والرابعة في المملوك لا بأس ان ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا ، والمروي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في قصة مملوك فاطمة لا يدل على اكثر من ذلك بل وهو ادل على اختصاص الحل بالشعر ، قضية الضرورة الدائمة ، وكمل في صحيحة ابني عمار ويعقوب يحل للمرأة ان ينظر عبدها إلى شيء من جسدها غير متعمد لذلك.