التابعة ، ف (التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) هم الرجال الذين لا أصالة لهم في المجتمع ، وإنما يعيشون حياة التبعية ، أم لا أصالة لهم في جوّ خاص فيه نساء : تبعية خاصة هنا وان كانوا أصلاء في غيره ، ثم لا حاجة لهم مفرطة إلى الجنس تقتضي احتيالهم في دفعه ، بنظرة مريبة او لمسة وقبلة او وطئة كغاية ، إما لفقد الشهوة ، أو قلتها ، أو احتشام فيها عن نساء قضية التبعية ، فليس إذا ليشتهي المرأة المتبوعة ، ولا يرى لنفسه منها إربته ، ولا يخطر بخلده أن ينالها بشيء ، تبعية آيسة عن مس كرامة من المتبوعة!
إما لفقد المعرفة من بلاهة أو جنون تتناسى فيهما الشهوة أم أنوثية المرأة ، أم لخصاء أو عنن أمّاذا مما تصدق فيه حياة التبعية دون إربة من حاجة مفرطة إلى الاحتيال لدفعها.
فإذا لم يكن الرجل من التابعين وليست له إربة ، أو كان ولكن له إربة ، فهل هو بعد محرم؟
الأصل هنا عدم الإربة ، والتبعية كمقدمة لعدم الإربة ، فإن لم تكن له حاجة إلى النساء أبدا فهو محرم إذ ليست له رجولة الجنس كالخنثى والعنّين وأمثالهما ، وأما إن كانت له حاجة غير مفرطة وليس من التابعين حتى تمنعه عنهن التبعية فما هو بمحرم ، والأصل هنا عدم المكنة من الغلبة الجنسية مهما كانت له شهوة أم لم تكن ، وإن كان في محرمّية من له شهوة ممنوعة بالتعبية تردد ، حيث الأصل في عدم الأربة استقلاله أمام التبعية ، دون الإربة المنفية بالتبعية ، إذ لا تمنع حينئذ عن نظرة الشهوة (١).
__________________
(١) الدر المنثور ٥ : ٤٣ ـ اخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد ومسلم وابو داود والنسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن عائشة قالت كان رجل يدخل على ازواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مخنث فكانوا يعدونه من غير اولي الإربة فدخل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يوما وهو عند بعض نساءه وهو ينعت امرأة قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا ـ