الحاجة وتتايد بالآية (وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى) ثم سائر الخمسة ، تعم كل إربة معنية : الحاجة الجنسية إلى النساء في أية مرتبة فالشيخ الفاني والعاجز الذي لا يستطيع الوطي هما من غير أولى الإربة ، والفرج : فمقطوع الذكر والخنثى ، هما من غير اولي الإربة ، والعضو الكامل : فالذي لا يقوم زبّه لعنن ام لأية علة دائبة او مؤقتة هو من غير أولى الاربة ، والعقل : فالمجنون والأبله الذي لا يعرف النساء هما من غير اولى الاربة ، وفي ذلك تجاوب متين بين الكتاب والسنة!
ثم (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) قد تعم من لا إربة له فيها وإن كانت له اربة في سواها ، كما تعم من لا إربة له إطلاقا ، وزوج البنت قد يكون ممن لا إربة له في أم الزوجة وهو من التابعين ، ف (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) عنوان عام يشمل كل من لا حاجة له في النساء ، إما لنقص في شهوة او آلة ، ام لاحتشام بالنسبة لمرأة ، فالأعمام والأخوال وأزواج الأمهات وأزواج البنات قد تشملهم (غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ) إضافة إلى ثبوت عدم الحجاب عنهم بدليل تحريم زواجهم.
(١٢) (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ).
إنه لا تختص حرمة إبداء الزينة بما هو أمام البالغين ، حتى يحل للطفل الظاهرين على عورات النساء كغير الظاهرين ، أترى ما هو الظهور على العورات ، أهو الاطلاع ـ فقط ـ عليها ، دونما شهوة أو إمكانية عملية جنسية؟ وهذا يعم الأطفال منذ يميزون ذكورتهم والأنوثة ، من خمس سنين أو ستة فما فوقها!
أم هو القدرة على العملية الجنسية؟ فلما ذا (لَمْ يَظْهَرُوا) بدل «لم يقدروا»! وقد يقدر الطفل بشهوة أو دونها على الوطي ، وهو بعد لم يميز ما عند النساء عما عند الرجال!