الظهور هو الغلبة في العلم والعمل (١) فالطفل العارفون عورات النساء لماذا هيه ، القادرون على ان يفعلوا فيهن ، هم من أولي الإربة مهما لم يصلوا حد البلوغ والرجولة ، فإنما يعنى من الرجولة ـ في حرمة إبداء الزينة ـ الظهور على عورات النساء ، لذلك يستثنى من الرجال غير أولي الإربة ، ويلحق بالرجال الطفل الظاهرون على عورات النساء ، وهم الطفل أولوا الإربة ، فالإربة هي الأصل الذي يتبنى الحرمة وسلب المحرمية ، في الرجال أم الطفل ، وفي سلبها ـ في أيّ كان ـ محرمية ، وهو في الطفل الذين لا يثير جسم المرأة وزينتها فيهم الشعور بالجنس ، كما في الرجال مهما اختلفت مراتب الإثارة!.
والزينة التي يجوز إبداءها لهولاء ثلاث ، ١ كل البدن بملابسه وهو خاص بالبعولة ، ٢ ما دون العورة وجيرانها وأقاربها وهي للمحارم نسبيا أم سببيا أم رضاعيا ٣ شعر الرأس اضافة إلى الزينة الظاهرة أو وشيء من جيرانها وهي لسائر الطوائف الثمان ، اللهم إلّا الطفل غير الظاهرين ، والإماء ولا سيما المسلمات منهن وبعض التابعين غير أولي الإربة ، فلعلهم كالثانية أو يتلونهم ، بما في كلّ من الطائفة الثانية والثالثة من مراتب قربا وبعدا وأمنا وسواه ، فإبداء الزينة في كلّ يقدّر بقدره ، و (لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ...) لا تعني كل زينة في كلّ من الاثنى عشر!
(وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ
__________________
(١) «إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ» فانه لا يعني فقط الاطلاع فرب مطلع لا يقدر على الرجم ، ولا العمل فرب قادر لا يعمل إذا لا يعلم موضعه. «كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ ...» «٩ : ٨» اي يغلبوا حيث يعنيهما «وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ» (٤٢ : ٣٣) اي يتكئون قادرين ، لا فقط يعلمون «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ» (٩ : ٣٢) أي ليغلبه فالأصل في الظهور الغلبة عمليا وهي بحاجة إلى غلبة علمية. فلا العلم فقط ولا الغلبة فقط يكتفى به لايفاء معنى الظهور.