وذلك في مراجعات ، مما يدل على عدم وجوب او رجاحة الإقرار ، اللهم إلا سماحا لدرء العذاب في الآخرة دون ريب.
والحد المفروض في الزنا كضابطة مرسلة هي مائة جلدة كأصل في سائر مواردها إلّا ما يستثنى بكتاب او سنة ثابتة ، ما يزيد عليها او ينقص ، اللهم إلا ما يخالف الكتاب فكلا! وآية الحد هذه ليست نصا في الإطلاق كآية (أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) حتى لا تقبل تقييدا ، فانما هي ظاهرة في الإطلاق ام وبأحرى مهملة ، إذ نعلم بيقين ان الحدود في مختلف الزانين والزناة مختلفة ، فهي كآية البيع والربا (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) تقيد بدليل قاطع او مقبول.
ومما يزيد عليها ، الرجم في محصن ومحصنة ، وهل يجمع بين الجلد والرجم في موارده؟ ام فيه تفصيل؟ ام لا يجمع إطلاقا؟ فيه خلاف فتوى ونصا! والثابت بمقطوع السنة هو الرجم في الإحصان أيا كان ، وفي الجمع بينه وبين الجلد تردد أشبهه عدمه إذ لا يجمع بين حدين في جريمة واحدة (١)
__________________
ـ عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بطهرها فامر (عليه السلام) بحفرها إلى ثندوتها ثم اقبل هو والمسلمون فقال بيده فأخذ حصاة كأنها حمصة فرماها ثم قال للمسلمين ارموها وإياكم ووجهها فرموها حتى طفئت فأمر بإخراجها حتى صلى عليها ، وفي بعض روايات الحديث «ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه».
(١) في الوسائل ١٨ : ٣٤٦ ح ١ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد وح ٣ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى امير المؤمنين (عليه السلام) للمحصن الرجم ... وح ٣ عن أبي عبد الله (عليه السلام) ... فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم وح ٥ ابن العباس عنه (عليه السلام) قال : رجم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يجلد وذكروا ان عليا (عليه السلام) رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك ابو عبد الله (عليه السلام) وقال : ما ـ