__________________
ـ نعرف هذا ـ اي لم يحد رجلا حدين : جلد ورجم في ذنب واحد ، ومن طريق إخواننا قصة العسيف فانه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : يا أنيس اغد إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها وكذلك قصة ماعز حيث رجمه (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينقل جلده ، وقصة الغامدية حين أقرت بالزنا فرجمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد ان وضعت ولم ينقل جلدها.
واما الروايات الجامعة بين الرجم والجلد فمنها ما يروى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ، وما رواه ابو بكر الرازي في احكام القرآن عن ابن جريح عن ابن الزبير عن جابر «ان رجلا زنى بامرأة فامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجلد ثم اخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انه كان محصنا فأمر به فرجم ، وما روي ان عليا (عليه السلام) جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
أقول : فيما يروى عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) تناقض ولا دلالة في رواية جابر حيث لم يخبر (صلى الله عليه وآله وسلم) أولا بالرجم حتى يكون جمعا بالرجم وانما اخبر أولا بأصل الزنا وحكمها في الأصل الجلد ، ثم اخبر انها كانت محصنة فامر برجمها ، ثم انه بعيد عن ساحة الرسالة انه لم يتحقق عن كيفية الزنا ، واما المروي عن علي (عليه السلام) فالتعليل فيه عليل حيث لا محادة بين الكتاب والسنة ، وانما للسنة تخصيص الكتاب وقد خصصت آية الجلد بالرجم في الإحصان ، وهذا يشبه كلام إخواننا في غسل الرجلين انه جمع بين الكتاب الآمر بالمسح والسنة الآمرة بالغسل!
واما من طريق أصحابنا ففي الوسائل ١٨ : ٣٤٨ ح ٨ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ورواه مثله زرارة عنه (عليه السلام) ح ١٤ وتعارضه الرواية الأخرى عنه الماضية في قضاء ، امير المؤمنين وح ١٥ عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من أقر على نفسه عند الإمام ـ الى ان قال ـ : الا الزاني المحصن فانه لا يرجمه الا ان يشهد عليه اربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم رجمه ، وتعارضها الروايات ١ ـ ٣ ـ ٥ عنه (عليه السلام) واقل ما هنا تساقط الطائفة الأولى والثانية بالتعارض والمرجع كتاب الله المقرر الجلد لمطلق الزنا والسنة القطيعة المقررة في الإحصان الرجم.