وان السنة المقبولة قيدت آية الحد (مِائَةَ جَلْدَةٍ) بغير المحصن والمحصنة.
ومنه التغريب في موارد الجلد ، فهل يغرّب المرجوم زانيا ام زانية؟ ام الزاني فقط دون الزانية؟ ام فيه تفصيل؟ ام لا تغريب مع الجلد؟ فيه خلاف نصا (١) وفتوى! أشبهه عدم التغريب ولا سيما في الزانية إذ في تغريبها
__________________
ـ وهنا روايات ثالثة تخص الجمع بين الحدين بالشيخ والشيخة في إحصان مثل ح ٩ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم وح ١١ وعن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما وح ١٢ عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان علي (عليه السلام) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ، وهي تعني المحصن والمحصنة منهما وإلا فهي مخالفة للقرآن ، وقد يحتمل قويا صحة الجمع لهما سنادا إلى هذه الروايات حيث تخص روايات الرجم فقط بغير الشيخ والشيخة ، ولكنه لا قائل به الا شذر والرواية المشهورة «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة» لها كافية في نفي الحد مع الرجم فانما هو الرجم وان كان المحقق الحلي ادعى الإجماع في الجمع كما في مختصر النافع «ويجمع للشيخ والشيخة بين الحد والرجم اجماعا».
(١) من النصوص ما توافق ظاهر الآية : الجلد فقط مثل ح ٣ عن أبي عبد الله (عليه السلام) الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة ...
ومنها التفصيل في الجلد والتغريب مثل ح ٢ قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ، وكذلك ح ٦ و ٧ فيمن املك.
ومنها الجمع مطلقا مثل ح ٩ عن أبي عبد الله (عليه السلام) والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة وكذلك ح ١١ و ١٢ ، وفي الدر المنثور ٥ : ١٨ ـ اخرج عند الرزاق في المصنف عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قضى الله ورسوله ان شهد اربعة على بكرين جلدا كما قال الله مائة جلدة وغربا سنة غير الأرض التي كانا بها وتغريبهما سنتين.
والتغريب غريب ولا سيما في الزانية التي كان الحكم لها إمساكها في البيت حتى يتوفاها الموت ، وفي هذا التهافت الثلاثي المرجع هو كتاب الله وليس فيه الا الجلد والزائد مشكوك والحدود تدرء بالشبهات!