تقريبها وتعريضها للزنا.
ومنه القتل كذمي يزني بمسلمة فحده القتل إطلاقا وكذلك الزنا بالمحارم.
واقل منه الخمسون وهو للرق لقوله تعالى : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ) (٤ : ٢٥) تعني المحصنات هنا الحرائر لردفهن بالإماء ، ولو عنت المزوجات لقال : سائر المحصنات ، ثم وليس لحد المزوجات وهو الرجم نصف! ولا رجم على المماليك المتزوجين ، فحدهم نصف حد الحرائر غير المزوجين.
وقد جمع الإمام امير المؤمنين بين حدود خمسة لخمسة واستغربه الخليفة عمر فأجاب (عليه السلام) باختلاف أسبابه (١).
ومن هم المخاطبون في «فاجلدوهما»؟ بطبيعة الحال ليسوا هم كل المكلفين إذ لا يمكن ولا يصح ، فليس يصلح إجراء الحد إلا لمن ليس عليه
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٥١ ح ١٦ عن علي بن ابراهيم قال : أتي عمر بستة نفر أخذوا في الزنا فامر ان يقام على كل واحد منهم الحد وكان امير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا فقال يا عمر! ليس هذا حكمهم! قال : فأقم أنت الحد عليهم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الثاني فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره واطلق السادس فتحير عمر وتحير الناس فقال عمر : يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم خمسة عقوبات وأطلقت واحدا ليس منها حكم يشبه الآخر؟ فقال امير المؤمنين (عليه السلام) نعم اما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه بالسيف ، واما الثاني فرجل محصن زني فرجمناه ، واما الثالث فغير محصن حددناه ، واما الرابع فرقّ ضربناه نصف الحد واما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه وادبناه واما السادس مجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف (نور الثقلين ٣ : ٥٧٠ ح ١٣ عن تفسير القمي).