حد ، وقد توفرت فيه شروط القضاء المستفادة من أدلتها كتابا وسنة ، فالمعنيون بأمثال هذه الخطابات الحكومية ليس إلا ولاة المسلمين على مختلف مناصبهم.
ثم و (مِائَةَ جَلْدَةٍ) هل تعنيها خفيفة او شديدة او عوان؟ ثم هي متواصلة ام تكفي متفرقة؟ فتضرب على جميع الجسد او يتقى مواضع الخطر؟ مجردا ام فوق الثياب؟ ثم وبماذا يجلد؟ ومن ذا الذي يجلد؟
«جلدة» دون قرينة تعني المتوسطة العوان ، ولا يصلح «أشد الجلد» في رواية يتيمة قرينة للشدة ، وهي معارضة بأخرى «بين الضربين» (١) فتقدّم على الأولى لموافقة القرآن.
و (مِائَةَ جَلْدَةٍ) ليست ظاهرة في المتواصلة ، فتكفي متفرقة إلا ألا تصدق المائة عرفا ، كأن تفرق عددها عدد الساعات ، ام أياما ، ولا تضرب على جميع الجسد فان فيه خطر القتل وليس القتل حد الزنا ، ونقص العضو فكذلك ، فيتقي الرأس والمذاكير (٢).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٦٩ عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشد الجلد ... وعن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
أقول : الثانية تعني بالأشد النسبة العددية في الجلد والأولى معارضة برواية حريز عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال يفرق الحد على الجسد كله ويتقي الفرج والوجه ويضرب بين الضربتين ، وقد يعني (أشد الجلد) في الأولى ايضا ما تعنيه الثانية فلا صراحة فيها ، فحتى لو صلحت قرينة للمعني من الآية لا تصلح دلالة ولعله يشير إليه ما في العلل عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه : وعلة ضرب الزاني على جسده باشد الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كله ، واما ما عن علي (عليه السلام) قال : حد الزاني أشد من حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف» فالأشد فيه ظاهر في الكيفية ولكنها مقابل القاذف حيث يضرب خفيفا.
(٢) المصدر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : ... ويترك الرأس والمذاكير.