كلّ من الرجل والمرأة له قيام في رجولة أو أنوثة وله قعود ، ومن اختصاصات الأنثى الحيض والولادة وجاذبية الجنس ومقدماته الملذّة ، فالقواعد من النساء هي اللاتي يقعدن عما يرغب من النساء في جاذبية الجنس ، قد يئسن من المحيض ورغبات الرجال ، فارغات النفوس عن عشرة الرجال ، وفارغات الأجسام من إثارة الرجال ، قعدة ذات بعدين ، أم قعدة عن بعد الإثارة فلا يرغب فيهن الرجال مهما بقيت رغبتهن في الرجال ، ولكنهن لا يرجون نكاحا إذ لا يرغب فيهن الرجال ، حيث النكاح من فاعلية الرجال والنساء تبع لها!
فقد تكون قاعدة عن ميّزات الأنوثة ولكنها تحب عشرة الرجال وفعلهم فيها ، ولكن الرجال لا يرغبون فيها ، فهي ممن لا يرجون نكاحا ، كالتي لا تحب عشرتهم كما لا يحبونها ، فهما على سواء من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا.
وأما التي لا تحب عشرة الرجال ولكن الرجال يحبونها ، فليست هي من القواعد ما دامت فيها جاذبية الأنوثة إذ هي في حالة رجاء النكاح وإن لم ترغب في الرجال ، فمهما قعدت هي ليست لتقعد قومة الرجال ، والمهم هنا زوال إثارة الجنس ، بخلاف التي تحبهم ولا يحبونها إذ لا إثارة فلا ترجوا نكاحا.
فالركن الركين في هذا الحكم (لا يَرْجُونَ نِكاحاً) لزوال جاذبية الأنوثة ، مهما رغبن في الرجال أم لا يرغبن ، أو رغب فيهن الرجال لمال او منال أمّاذا دون جاذبية جنسية ، أم لم يرغبوا حيث لا مال ولا منال ، وإنما رجاء النكاح فقط من قبلهن عن جاذبية الجنس هو الموضوع للحكم ليس إلّا!
فالراغبة في النكاح ولا راغب إليها ، أو التي يرغب في نكاحها لسبب