هذه الحلية العوان بين صراح الإذن والمنع تتكفل جانبا عميقا من التكاليف الجماهيرية بين الفقراء وسواهم ، وبين الأقارب الأنسباء وسواهم ، وبين الأصدقاء ومن يملك مفاتح لما فيه أكل ، فلا يتحرج الآكل من هذه البيوت نظرة صريح الإذن التي ربما كانت تهتكا للجانبين ، أو حرجا ، ولا يحرّج صاحب الأكل عن هكذا عشرة أخوية محبّبة.
ففي الإذن الصريح او تأكده يحل الأكل من أي بيت دون هذه الخصوص ، وفي المنع الصريح أو تأكده يحرم الأكل مهما كان من هذه الخصوص ، وفي الحالة العوان الأكل حرج ممنوع إلّا من هذه الأربع ، ولان منعه فيها محرج ، والعادة جارية فيها على عدم الاستئذان ، بل وفي غيرها ، ولكن الشرعة القرآنية العادلة تختص الحل بهذه المذكورات في آية البيوت!
ثم (أَنْ تَأْكُلُوا) هنا و (أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) آخر الآية نفي لجناح الأكل من هذه البيوت والمواكلة مع هؤلاء الثلاث ومواكلتهم معهم في هذه البيوت أم سواها ، حيث كان التحرجّ في كلّ من هذه وتلك ساريا ، وكل هذه من موارد نزول الآية.
فالأكل ثلاثة ، أكل يفسد إن لم تأكله ، وهو حلّ أينما كان فتضمن
__________________
ـ والمأدوم ... وفيه ح ٢٥٧ من محاسن البرقي عنه (عليه السلام) في (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) قال : بإذن وبغير اذن.
وفي المصدر ح ٢٥٤ عن الكافي عن زرارة قال : سألت أحدهما عن هذه الآية قال : ليس عليكم جناح فيما أطعمت او أكلت مما ملكت مفاتحه ما لم تفسده ، وفي محاسن البرقي في هذه الآية «بإذن وبغير إذن» أقول : ولا خلاف في هذا الحكم ، والحلّ قول واحد!.