شهادته بعد التوبة قبل الحد؟ لعله لا حيث التوبة المقبولة في الآية هي (بَعْدِ ذلِكَ) الحد ، فتبقى التوبة قبله في عموم (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) أو علّه نعم فيما إذا لم يحدّ وهو غير متمنّع عن الحد تكميلا للتوبة! ولكنه خلاف ظاهر الآية ، وكذلك معظم الروايات الدالة على قبول شهادته بالتوبة بعد الحد ، إلّا أنها منصرفة عن الحد الذي لا يجرى قصورا من الحاكم لا تقصيرا من القاذف ، إذا فالقبول أشبه وعدمه أحوط!
وأما التوبة بعد ثبوت الرمي وقبل الحد الذي سيجرى ، فهي تزيل الرمي في واجهته الإلهية الأخروية ، ولا تزيله في الدنيوية الخلقية ، فلا تقبل شهادته قبل الحد وهو فاسق قبله ، ثم بعد الحد هو عدل تقبل شهادته
__________________
ـ ثم أقول : رجوع الاستثناء فقط إلى الجملة الاخيرة لا دليل عليه إطلاقا ، ولا سيما مثل هذه الآية ، والجملات الثلاث فيها على اصل واحد هو الفسق المغفور بالتوبة. هذا راجع إلى الرقم (١) وفي نور الثقلين ٣ : ٥٧٥ ج ٣٦ ـ الكافي بإسناده المتصل عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه إلّا خير أتجوز شهادته؟ قال : نعم ـ ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ولا تقبل شهادته ابدا ، فقال : بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.
وفي الوسائل ١٨ ٢٤٣ ح ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال : شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ، ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا قال قلت : فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.
وفي ٣٨٢ ح ١ عن أبي الصباح الكناني ، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟
قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم وفي ح ٣ عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال امير المؤمنين (عليه السلام) ليس ـ