(لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) تشمل كافة الشهادات ومنها أن يشهد أو تشهد أربع شهادات بالله كما في الملاعنة ، فلا تقبل هذه الشهادة كغيرها حتى التوبة والإصلاح دون هوادة.
لا أقول تشترط العدالة في شهادة الملاعنة ، وإنما عدم القذف أو شهادة غير مقبولة في فاحشة ، اللهم إلّا بعد التوبة ، فمهما تقبل شهادة الملاعنة من الزوجين وإن كانوا فاسقين ، لا تقبل هنا بنص الآية (١)!.
إلّا إذا كان القذف بالنسبة للزوجة فعليه الشهادات الأربع والخامسة بنص آية الملاعنة!
ثم التوبة عن قذف أو شهادة زور قد تكون سرا على غير معرفة الناس
__________________
ـ احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلّا جازت شهادته.
وفي ح ٤ عن أحدهما (عليه السلام) سئل عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ـ قيل : وما توبته؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الامام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال و ٥ عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال : نعم.
واما ح ٦ عن علي (عليه السلام) قال : ليس احد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته الا القاذف فانه لا تقبل شهادته ان توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى ـ فهو مردود بمخالفة الكتاب والسنة المستفيضة!.
اضافة إلى معارضة ما عنه (عليه السلام) ح ٣ ص ٢٨٤ قال : ليس يصيب احد حدا فيقام عليه ثم يتوب الا جازت شهادته وح ١ عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب وتوبته ان يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك.
(١) الوسائل ١٨ : ٥٩٨ ج ١٢ «ان عليا (عليه السلام) قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة ـ الى ان قال ـ والمجلود في الفرية لان الله يقول (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ـ.) أقول الا الذين تابوا كما يقول الله.