(٤)
عرف القبائل
هذه أشبه بالقبائل العربية في عرفها ، ولم يقع الا اختلاف قليل في الكم لا في الكيف أي في مقدار التعويض عن الجرائم. وقانون العشائر يسري مفعوله على هؤلاء أيضا مما يتعلق بالقضايا الجزائية في الأكثر ... ويهمنا أن نقول انهم يشتركون والعرب في سائر أحوالهم وأوصاف القبائل وأحوالها لا تختلف كثيرا ومما هو مشهود في القبائل الرحالة أنهم كسائر البدو من العرب يتقوتون بالتمر ... ويكتالون الكثير منه ، ويعدونه من أقواتهم المهمة ... وإكرام الضيف شأنه كبير عندهم وكذا الشمم وعزة النفس الأمر الذي دعا أن لا تتدخل الحكومة في شؤونهم بتوغل وكانت تكتفي من الرحل منهم بالمقطوع ... فلا يرضون بتدخلات الموظفين من رجال الدولة العثمانية ، والآن قد تغلب الاستقرار والمستقرون منهم لا يختلفون كثيرا عن أهل المدن.
وهنا نعين بعض قواعد العرف القبائلي في الخصومات ، وكل ما يقال فيه أنه يعود أمرها للرؤساء ، أو لأمراء القبائل ، ولا يتدخل غيرهم. وهذه أهم المطالب التي يتناولها القوم:
١ ـ الدية. ويقال لها (خوين) أي (الدم) وتسميتها تشير الى أن الأصل عشائري في الكل. وهو واحد ... ويتفاوت مقدار الفصل في دعاوي القتل فأقله بين الفقراء (٢٠) دينارا ، وتؤخذ امرأة وفرس لإماتة الضغائن