٧ ـ سورة الأعراف
(مكية وآياتها مائتان وخمس)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(المص (١) كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) (٢)
(سورة الأعراف)
(مكية غير ثمانى آيات من قوله (وَسْئَلْهُمْ) إلى قوله (وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ) وآيها مائتان وخمس)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (المص) إما مسرود على نمط التعديد بأحد الوجهين المذكورين فى فاتحة سورة البقرة فلا محل له من الإعراب وإما اسم للسورة فمحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير هذا المص أى مسمى به وتذكير اسم الإشارة مع تأنيث المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالاسم المذكور لا من حيث أنه مسمى بالسورة وإنما صحت الإشارة إليه مع عدم سبق ذكره لما أنه باعتبار كونه بصدد الذكر صار فى حكم الحاضر المشاهد وقوله عزوجل (تابٌ) على الوجه الأول خبر مبتدأ محذوف وهو ما ينبىء عنه تعديد الحروف كأنه قيل المؤلف من جنس هذه الحروف مرادا به السورة كتاب الخ أو اسم إشارة أشير به إليه تنزيلا لحضور المؤلف منه منزلة حضور نفس المؤلف أى هذا كتاب الخ وعلى الوجه الثانى خبر بعد خبر جىء به إثر بيان كونه مترجما باسم بديع منبىء عن غرابته فى نفسه إبانة لجلالة محله ببيان كونه فردا من أفراد الكتب الإلهية حائز للكمالات المختصة بها وقد جوز كونه خبرا و (المص) مبتدأ أى المسمى ؛ المص كتاب وقد عرفت ما فيه من أن ما يجعل عنوانا للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه عند المخاطب وإذ لا عهد بالتسمية قبل فحقها الإخبار بها (أُنْزِلَ إِلَيْكَ) أى من جهته تعالى بنى* الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر فى ترك ذكر مبدأ الإنزال كما فى قوله جل ذكره بلغ ما أنزل إليك من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب مشرفة له ولمن أنزل إليه وجعله خبرا له على معنى كتاب عظيم الشأن أنزل إليك خلاف الأصل (فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ) أى شك كما فى قوله تعالى (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ) خلا أنه عبر عنه بما يلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى تنزيه ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشك إليه ولو فى ضمن النهى فإنه من الأحوال القلبية التى يستحيل اعتراؤها إياه صلىاللهعليهوسلم وما قد يقع من نسبته إليه فى ضمن النهى فعلى طريقة التهيج والإلهاب والمبالغة فى التنفير والتحذير بإيهام أن ذلك من القبح والشرية بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره عنه