عليهالسلام بأكل الشجرة المنهيّة قبل ميلاد المسيح بألوف سنة ، لأنه وهم محض لا يعتقده اليهود. ولعلّ الإنجيلي تنبّه بعد ذلك حيث أورد في الباب الثامن عشر لفظ (أشار) بدل (تنبأ) لأن بين الإشارة بأمر ، وبين النبوّة ، فرقا عظيما. فأجاد وإن ناقض نفسه.
١١٠ ـ في الباب التاسع من الرسالة العبرانية هكذا : «١٩ لأن موسى بعد ما كلّم جميع الشعب بكل وصيّة بحسب الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورشّ الكتاب نفسه وجميع الشعب ٢٠ قائلا : هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به ٢١ والمسكن أيضا وجميع آنية الخدمة رشّها كذلك بالدم». وفيه غلط من ثلاثة أوجه : الأول : إنه ما كان دم العجول والتيوس بل كان دم الثيران فقط. الثاني : ما كان الدم في هذه المرة مع ماء وصوف قرمزي وزوفا ، بل كان الدم فقط. والثالث : ما رشّ على الكتاب نفسه ، ولا على جميع آنية الخدمة ، بل رشّ نصف الدم على المذبح ، ونصفه على الشعب ، كما هو مصرّح في الباب الرابع والعشرين من كتاب الخروج وعبارته هكذا : «٣ فجاء موسى وحدّث الشعب بكل كلام الربّ وجميع الفرائض فصرخ الشعب كله صرخة شديدة وقالوا : كل ما قال الله نعمل ٤ فكتب موسى جميع كلام الله وابتكر بالغداة فابتنى مذبحا في أسفل الجبل واثني عشر منسكا لاثني عشر سبط إسرائيل ٥ وأرسل شباب بني إسرائيل فأصعدوا وقودا مسلمة وذبحوا ذبائح كاملة ثيرانا للربّ ٦ وأخذ موسى نصف الدم وجعله في إناء والنصف الآخر رشّه على المذبح ٧ وأخذ الميثاق وقرأه على الشعب ، فقالوا : نفعل جميع ما قاله الله لنا ونطيع ٨ فأخذ موسى الدم ورشّ على الشعب ، وقال : هذا دم العهد الذي عاهدكم الله به على كل هذا القول». انتهى. وظنّي أن الكنيسة الرومانية ، لأجل هذه المفاسد التي علمتها في هذا الفصل ، كانت تمنع العامّة عن قراءة هذه الكتب ، وتقول إن الشرّ الناتج من قراءتها أكثر من الخير. ورأيهم في هذا الباب كان سليما جدا وعيوبها كانت مستترة عن أعين المخالفين لعدم شيوعها. ولما ظهرت فرقة بروتستنت وأظهرت هذه الكتب ، ظهر ما ظهر في ديار أوروبا. في الرسالة الثالثة عشرة من كتاب الثلاث عشرة المطبوعة سنة ١٨٤٩ في بيروت في الصفحة ٤١٧ و ٤١٨ : «فلننظر الآن قانونا مرتّبا من قبل المجمع التريدنيتني ومثبتا من البابا بعد نهاية المجمع ، وهذا القانون يقول إذا كان ظاهرا من التجربة أنه إذا كان الجميع يقرءون في الكتب باللفظ الدّارج ، فالشرّ الناتج من ذلك أكثر من الخير. فلأجل هذا ليكون للأسقف أو القاضي في بيت التفتيش سلطان حسب تميّزه بمشورة القسّ أو معلّم الاعتراف ليأذن في قراءة الكتاب باللفظ الدّارج لأولئك الذين يظن أنهم يستفيدون. ويجب أن يكون الكتاب مستخرجا من معلّم كاثوليكي ، والإذن المعطى بخط اليد ، وإن كان أحد بدون الإذن يتجاسر أن يقرأ أو يأخذ هذا الكتاب فلا يسمح له بحلّ خطيئته حتى يردّ الكتاب إلى الحاكم». انتهى كلامه بلفظه.