الدنيا ، كأن كنائسهم بيوت الفاحشات الزانيات؟ في الصفحة ١٤٤ و ١٤٥ من كتاب الثلاث عشرة رسالة في الرسالة الثانية هكذا القديس برنردوس يقول ـ وعظ عدد ٦٦ في نشيد الإنشاد ـ : نزعوا من الكنيسة الزواج المكرم والمضجع الذي هو بلا دنس فملئوها بالزنا في المضاجع مع الذكور والأمهات والأخوات وبكل أنواع الأدناس. والفاروس بيلاجيوس أسقف سلفا في بلاد البورتكال سنة ١٣٠٠ يقول : يا ليت أن الأكليروسيين لم يكونوا نذروا العفة ، ولا سيما اكليروس سبانيا ، لأن أبناء الرعية هناك أكثر عددا بيسير من أبناء الكهنوت. ويوحنا أسقف سالتزبرج في الجيل الخامس عشر كتب أنه وجد قسوسا قلائل غير معتادين على نجاسة متكاثرة مع النساء ، وأن أديرة الراهبات متدنسة مثل البيوت المخصوصة للزنا». انتهى كلامه بلفظه ملخصا. وشهادة قدمائهم هذه تكفي في حق عصمة هؤلاء القسوس التي ادعوها. فلا حاجة إلى أن أزيد على هذه ، بل أترك ذكرهم ، وأقول : مثلهم حال فقراء مشركي الهند الذين يدعون العصمة ويفهمون الزواج أنه أشدّ المعايب لفقرهم وطريقتهم ، وهم أفجر الناس وأفسقهم ، لا يحصل للأمراء الفساق ما يحصل لهم. وتذكرت حكاية أن بعض المسافرين لما وصل إلى قرية من قرى الهند رأى جارية كاعبة تجيء من القرية. فسألها : يا بنت أنت من بنات القرية أم من كناتها؟ فأجابت هذه اللاكعة : أيها السائل اني من بنات القرية لكني أفضل من كناتها في قضاء الشهوة يحصل لي ما لم يحصل لإحداهن في الرؤيا والمنام. فهؤلاء المجرّدون ذوو حظ جسيم من المتزوّجين ، فعند المنكرين كان عيسى عليهالسلام مستغنيا عن الزواج مثل حضرات الشمامسة والقسوس من فرقة كاتلك ، ومثل فقراء مشركي الهند ، وكذا محبة عيسى عليهالسلام لتلميذه محل تهمة عند الذين ابتلوا بهذه الفحش القبيح. ولذلك قال الألمعي السابق ذكره على قول الإنجيلي الرابع ، أعني فاتكأ ذاك على صدر يسوع ، هكذا : «كالمرأة التي تحاول شيئا من عاشقها فتتغنج له». انتهى كلامه بلفظه. واعلم أني ما كتبت في هذا الأمر الخامس كتبته إلزاما وإلا فإني أتبرأ من أمثال هذه التقديرات ، ولا أعتقد أمرا منها في حق عيسى عليهالسلام ولا في حق حواريه الأمجاد ، كما صرّحت في مقدمة الكتاب ومواضع متعددة.
الأمر السادس : في الجلالين في سورة التحريم هكذا : «من الايمان تحريم الأمة». انتهى. فقول النبيّ صلىاللهعليهوسلم حرمت مارية على نفسي يمين بهذا المعنى.
الأمر السابع : إذا قال النبيّ لا أفعل هذا الأمر ثم فعل لأجل أنه كان جائزا من الأصل أو جاء إليه حكم الله ، لا يقال أنه أذنب. بل في الصورة الثانية لو لم يفعل يكون عاصيا البتة. وعندهم يوجد مثله في حق الله في كتب العهد العتيق فضلا عن الأنبياء ، كما عرفت بما لا مزيد عليه في أمثلة القسم الثاني من الباب الثالث ، وفي جواب الشّبهة الخامسة من الفصل