وقال : «لأغزون قريشا ، ثم قال في الثالثة : إن شاء الله» (١)
وقال : «ألا مشمّر للجنة؟ فقالت الصحابة : نحن المشمرون لها يا رسول الله فقال : «قولوا : إن شاء الله» (٢).
وقال تعالى : (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ (٢٤)) [الكهف] قال الحسن : إذا نسيت أن تقول : إن شاء الله. وهذا هو الاستثناء الذي كان يجوّزه ابن عباس متراخيا ، ويتأول عليه الآية ، لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعتاق ، وهذا من كمال علم ابن عباس وفقهه في القرآن.
وقد أجمع المسلمون على أن الحالف ، إذا استثنى في يمينه متصلا بها ، فقال : لأفعلن كذا ، أولا أفعله إن شاء الله ، إنه لا يحنث ، إذا خالف ما حلف عليه ، لأن من أصل أهل الإسلام ، أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله ، فإذا علق الحالف الفعل أو الترك ، بالمشيئة ، لم يحنث عند عدم المشيئة ، ولا تجب عليه الكفارة.
ولو ذهبنا نذكر كلّ حديث أو أثر جاء فيه لفظ المشيئة ، وتعليق فعل الرب بها ، لطال الكتاب جدا.
وأما الإرادة ، فورودها في نصوص القرآن والسنة معلوم أيضا ، كقوله تعالى (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (١٠٧)) [هود]. (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما (٨٢)) [الكهف] (وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً (١٦)) [الإسراء]. (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (١٨٥)) [البقرة]. (إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ
__________________
(١) صحيح. رواه أبو داود (٣٢٨٥) عن عكرمة ، ووصله الطحاوي في «المشكل» (٢ / ٣٧٨) ، والبيهقي في «السنن» (١٠ / ٤٧) ، والطبراني (١١٧٤٢) وغيرهم عن ابن عباس.
(٢) ضعيف. رواه ابن ماجه (٤٣٣٢) عن أسامة بن زيد ، وفيه الضّحّاك المعافري : مجهول.