واللفظ للبخاري ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما ينتج البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء» (١). ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا : (فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (٣٠)) [الروم] قالوا : يا رسول الله : أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين».
وفي الصحيح قال الزهري : نصلي على مولود يتوفى وإن كان (٢) من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام ، إذا استهلّ صارخا ، ولا نصلي على من لم يستهل ، من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة كان يحدث أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة : فطرة الله التي فطر الناس عليها.
وفي الصحيحين من رواية الأعمش : «ما من مولود إلا وهو على الملة» (٣) وفي رواية ابن معاوية عنه : «إلا على هذه الملة ، حتى يعرب عنه لسانه». فهذا صريح بأنه يولد على ملة الإسلام كما فسّره ابن شهاب راوي الحديث. واستشهاد أبي هريرة بالآية يدل على ذلك.
قال ابن عبد البر : وقد سئل ابن شهاب عن رجل عليه رقبة مؤمنة ، أيجزئ أن يعتقه ، وهو رضيع ، قال : نعم! لأنه ولد على الفطرة ، وقال أبو عمر : وقد ذكر النزاع في تفسير الحديث. وقال آخرون : الفطرة هاهنا
__________________
(١) سبق تخريجه.
(٢) هنا بياض بالأصل ولعله (من أولاد المشركين) أو ما هذا معناه.
(٣) مر قريبا.