وأمّا من جهة مرتبة الانكشاف قوة وضعفا فلا تعميم في النتيجة ، إذ لا يلزم من بطلان كلّيّة العمل بالاصول التي هي طرق شرعيّة الخروج عنها بالكليّة ، بل يمكن الفرق في مواردها بين الظنّ القويّ البالغ حدّ سكون النفس في مقابلها فيؤخذ به وبين ما دونه فيؤخذ بها.
______________________________________________________
يقوم مقامه.
(وأمّا من جهة مرتبة الانكشاف قوّة وضعفا ، فلا تعميم في النتيجة) حتى يكون الظنّ مطلقا قويّا كان أو ضعيفا حجّة ، (إذ لا يلزم من بطلان كليّة العمل بالأصول) ، بطلان الجزئية أيضا ، فانّ السلب الكلّي لا يلازم السلب الجزئي.
فاذا قلنا : ليس كلّ النّاس في البلد ، لم يكن معناه ليس بعض الناس في البلد.
وعليه : فبطلان كليّة العمل بالاصول (التي هي) أي : تلك الاصول (طرق شرعيّة) لا يلزم من بطلان هذه الكلّية (الخروج عنها) أي : عن الاصول (بالكلّيّة) فانّا وان قلنا في مقدمات الانسداد : بانّ العمل بالبراءة يوجب الخروج عن الدّين ، والعمل بالاحتياط يوجب العسر والحرج ، لكن ذاك فيما إذا عملنا بالبراءة والاحتياط كلية ، أما إذا عملنا بهما في موارد الظّنّ الضعيف ، وعملنا بالظّنّ القوي في موارد وجود الظّن القويّ ، فلا يلزم خروجا عن الدّين ولا عسرا ولا حرجا.
وعليه : فلا يلزم العمل بكل مراتب الظّنّ قوة وضعفا (بل يمكن الفرق في مواردها بين الظّنّ القوي البالغ حدّ سكون النّفس في مقابلها) أي : في مقابل هذه الموارد ، فيسكن النفس وفق هذا الظّنّ ، في مقابل الوهم الّذي لا يسكن النفس فيه (فيؤخذ به) أي : بهذا الظّنّ القوي (وبين ما دونه) أي : ما دون الظّنّ القوي كالظّنّ الضّعيف (فيؤخذ بها) أي : بالاصول.