المقدّمة الرابعة
في أنّه إذا وجب التعرض لامتثال الأحكام المشتبهة ولم يجز إهمالها بالمرّة كما هو مقتضي المقدّمة الثانية ، وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه الى الاصول الشرعيّة ، كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة : تعيّن بحكم العقل التعرّض لامتثالها على وجه الظنّ بالواقع فيها ، إذ ليس بعد الامتثال العلميّ والظنّي بالظنّ الخاصّ المعتبر في الشريعة امتثال مقدم على الامتثال الظنّي.
______________________________________________________
(المقدّمة الرّابعة : في انّه إذا وجب التعرّض لامتثال الأحكام المشتبهة ، ولم يجز إهمالها بالمرّة) لأنّه يوجب الخروج عن الدّين (كما هو مقتضى المقدّمة الثانية) وقد تقدّم بيانها.
(وثبت عدم وجوب كون الامتثال على وجه الاحتياط) لأنّه يوجب العسر والحرج ، أو اختلال النظام.
(و) ثبت أيضا (عدم جواز الرجوع فيه) أي : في الامتثال (إلى الاصول الشرعيّة) أو فتوى الفقيه الانفتاحي (كما هو مقتضى المقدمة الثالثة) على ما تقدّم.
إذن : (تعيّن بحكم العقل التّعرض لامتثالها على وجه الظّن بالواقع فيها) أي : في تلك الأحكام ، وسيأتي إنشاء الله الكلام فيما إذا كان الظنّ بالطريق لا ظنّا بالواقع (إذ ليس بعد الامتثال العلميّ والظّنّي بالظّن الخاص المعتبر في الشريعة) كالخبر الواحد إذا قلنا بحجيته (امتثال) وهو : اسم ليس (مقدم على الامتثال الظّني) كالقرعة ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، والقياس ، وما أشبه ذلك ، فلم يبق إلّا الامتثال الظّني.