هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظنون على بعض.
لكن نقول : إنّ المسلّم من هذه في الترجيح لا ينفع ، والذي ينفع غير مسلّم كونه مرجّحا.
توضيح ذلك : هو أنّ «المرجّح الأوّل» ـ وهو تيقّن البعض بالنسبة الى الباقي ـ وإنّ كان من المرجّحات ، بل لا يقال له المرجّح ، لكونه معلوم الحجّية تفصيلا وغيره مشكوك الحجّية فيبقى تحت الأصل ؛ لكنّه لا ينفع ، لقلّته وعدم كفايته ، لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذي
______________________________________________________
أما الظهر والجمعة فانّه وان كان احدهما ذا ظنين ، لكنّه اذا أتى بأحدهما احتمل أنه حصل على ظنّ واحد ، بدون الرجحان الذي كان في الدعاء.
(هذه غاية ما يمكن أن يقال في ترجيح بعض الظّنون على بعض) فيما كانت النتيجة مهملة.
(لكن نقول : إنّ المسلّم من هذه) الترجيحات الثلاثة (في الترجيح ، لا ينفع) أي : لا ينفع في ترجيح بعض الظنون على بعض (والذي ينفع) في الترجيح (غير مسلّم كونه مرجّحا) حتى يمكن الاعتماد عليه.
و (توضيح ذلك : هو إنّ المرجّح الأوّل ، وهو : تيقّن البعض بالنسبة الى الباقي) بان يكون ظنّ متيقنا وظنّ مشكوكا (وان كان من المرجّحات ، بل لا يقال له المرجّح ، لكونه معلوم الحجيّة تفصيلا) فان المتيقن معناه : إنّه حجّة قطعا (وغيره) أي : غير المتيقن (مشكوك الحجّية فيبقى تحت الأصل) لأنّ الأصل في مشكوك الحجّية عدم الحجّية.
(لكنه لا ينفع) هذا المتيقن وذلك (لقلّته وعدم كفايته) بمعظم الأحكام التي هي محل ابتلاء المكلّف (لأنّ القدر المتيقّن من هذه الأمارات هو الخبر الذي)