وفرضنا الظنّ بعدم حجّية هذه ، لزم من ذلك الظنّ بأنّ الحجّة في غيرها وإن كان مرددا بين ابعاض ذلك الغير ، فكان الاخذ بالغير أولى من الأخذ بها ، لعين ما تقدّم وإن لم يكن بين أبعاض ذلك الغير مرجّح ، فافهم.
______________________________________________________
كالاثنين في مثالنا ، أي : الخبر والاجماع المنقول : (وفرضنا الظنّ بعدم حجّية هذه) الأربعة (لزم من ذلك ، الظنّ بأنّ الحجّة في غيرها) أي : في غير الأربعة.
هذا (وإنّ كان) ذلك الغير الذي قال المصنّف : غيرها (مردّدا بين أبعاض ذلك الغير) اي : بين الخبر والاجماع المنقول في مثالنا (فكان الأخذ بالغير) من الخبر والاجماع (أولى من الأخذ بها) اي : بهذه الأربعة : من الأولويّة ، والشهرة والاستقراء ، وفتوى الجماعة.
وإنّما كان أولى (لعين ما تقدّم) من قولنا : إنّ بعض المظنون الحجّية قد يعلم بالتفصيل ، وقد يعلم اجمالا ، وإنّ الاجمال مقدّم على ما لا يظن حجّيته (وإنّ لم يكن بين ابعاض ذلك الغير مرجّح) بانّ لم يكن ترجيح للخبر على الاجماع ، ولا للاجماع على الخبر.
لكن يلزم علينا أن نأخذ بما يسنده الخبر ، أو يسنده الاجماع ، لا أنّ نأخذ بما يسنده الاولويّة ، أو الشهرة ، أو الاستقراء ، أو فتوى الجماعة.
(فافهم) ولعله إشارة الى انّه لا إطلاق في تقديم أحد المحتملين من ذي الظنّين على ذي الظنّ الواحد ، فانّه ربما يقدم العقلاء ذا الظنّ الواحد ، كما اذا كان له رجحان لا يوجد لأحد محتملي ذي الظنّين ، فانّه اذا عمل بذي الظنّ الواحد ، أحرز المكلّف ذلك الرجحان ، بينما إذا عمل بأحد محتملي ذي الظنين فاته ذلك الرجحان.
مثلا : الدّعاء عند رؤية الهلال ذو ظنّ واحد ، لكنّه أرجح بسبب السيرة