متساويان في الدخول تحت دليل الانسداد ولا يجوز العمل بهما ، فهل يطرحان أو يرجّح المانع أو الممنوع منه أو يرجع إلى الترجيح؟ وجوه بل أقوال.
أمّا المقام الأوّل :
فقد قيل في توجيهه أمور : الأوّل : ما مال إليه أو قال به بعض ، من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا.
______________________________________________________
متساويان في الدّخول تحت دليل الانسداد) لفرض انّ كل واحد منهما ظنّ يدل على حجّيته مقدّمات دليل الانسداد ، وليس المراد بالظّنّ المانع والممنوع : الظّنّ الشخصي حتى يقال : انّه لا يمكن ظنّان متخالفان ، بل الظنّ النوعي : كالخبر حجّة ، والشهرة حجّة ، ثم قامت الشهرة على عدم حجّية الخبر.
(ولا يجوز) أي : لا يمكن (العمل بهما) أي : بالظنّ المانع والظنّ الممنوع معا (فهل يطرحان ، أو يرجّح المانع ، أو) يرجّح (الممنوع منه ، أو يرجع الى الترجيح؟) فربّما يرجّح المانع ، وربّما يرجّح الممنوع ، فيما إذا كان هناك رجحان لاحدهما على الآخر (وجوه) ، محتملة (بل أقوال) في المسألة.
(أمّا المقام الأوّل : فقد قيل في توجيهه) أي : توجيه خروج القياس عن حجّية مطلق الظنّ في حال الانسداد على الحكومة (أمور) على النحو التالي :
(الأول : ما مال إليه ، أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس في أمثال زماننا) وهو المحقّق القمي في القوانين ، حيث إنّه لا يرى حرمة القياس بعد الانسداد ، وإنّما يكون القياس ممنوعا عنده حين الانفتاح ، لأنّه يرى انّ الأدلة