وأنّه يقبح من الشارع تعالى إرادة أزيد من ذلك ـ كما يقبح من المكلّف الاكتفاء بما دون ذلك ـ فالتعميم وعدمه لا يتصوّر بالنسبة إلى الأسباب ، لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظنّي بين الأسباب المحصّلة له.
كما لا فرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الجزميّ بين أسبابه ، وإنّما يتصوّر من حيث مرتبة الظنّ
______________________________________________________
(وانّه يقبح من الشارع تعالى إرادة أزيد من ذلك) أي : من الموافقة الظنية (كما يقبح من المكلّف الاكتفاء بما دون ذلك) بأن لا يعمل بالظنّ.
وعليه : (فالتعميم) في النتيجة لكل الظنون (وعدمه) أي : عدم التعميم (لا يتصور بالنسبة إلى الأسباب) أي : اسباب الظنون ، فان الظّن قد يحصل من الخبر ، أو من ظاهر الآية ، أو من الاجماع المنقول أو المحصل ، أو السيرة ، أو الأولوية ، أو غيرها ، فكل الأسباب المؤدية الى الظّن لا فرق فيها (لاستقلال العقل بعدم الفرق فيما إذا كان المقصود الانكشاف الظنيّ بين الأسباب المحصّلة له) للانكشاف الظني.
وقوله : «بين الاسباب» متعلق : «بعدم الفرق» فان منظور العقل في حال الانسداد : الظّن ، فالظّن من أي سبب حصل يكون حجّة.
(كما لا فرق فيما إذا كان المقصود : الانكشاف الجزميّ) بالعلم (بين أسبابه) أي : بين أسباب الانكشاف في حال العلم ، فكما ان العلم إذا حصل للانسان في حال الانفتاح لا فرق عنده بين أسباب العلم ، كذلك إذا حصل له الظنّ في حال الانسداد لا فرق عنده بين أسباب الظنّ.
(وإنّما يتصور) التعميم وعدمه على الحكومة (من حيث مرتبة الظّن