ووجوب الاقتصار على الظنّ القويّ الذي يرتفع معه التحيّر عرفا.
بيان ذلك : أنّ الثابت من مقدّمتي بقاء التكليف وعدم التمكّن من العلم التفصيليّ هو وجوب الامتثال الاجماليّ بالاحتياط في إتيان كلّ ما يحتمل الوجوب ، وترك كلّ ما يحتمل الحرمة.
لكنّ المقدّمة الثالثة النافية للاحتياط إنّما أبطلت وجوبه على وجه الموجبة الكلّية بأن يحتاط في كلّ واقعة قابلة للاحتياط
______________________________________________________
ووجوب الاقتصار على الظّن القوي الذي يرتفع معه التحيّر عرفا) فمع كفاية الظّن القوي بمعظم الفقه ، يعمل بالظّن القوي ويترك الظّن الضعيف.
(بيان ذلك) أي : إن التعميم وعدمه يتصور بالنسبة الى مرتبة الظنّ على الحكومة (انّ الثابت من مقدمتي بقاء التكليف ، وعدم التمكّن من العلم التفصيلي) حيث هما مقدمتان للانسداد ، فمقدمة تقول : ان التكليف باق الى يومنا هذا ، ومقدمة تقول : إنّا لا نتمكن من العلم التفصيلي.
فالثابت من هاتين المقدمتين (هو : وجوب الامتثال الاجمالي بالاحتياط في إتيان كل ما يحتمل الوجوب ، وترك كل ما يحتمل الحرمة) فان العقل يوجب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي حتى يعلم الانسان ببراءة ذمته من التكليف الذي كلّفه به المولى.
هذا (لكن المقدّمة الثالثة النافية للاحتياط) حيث إن الاحتياط يوجب العسر والحرج (إنّما أبطلت وجوبه) أي : وجوب الاحتياط (على وجه الموجبة الكلية).
ومعنى إبطاله على وجه الموجبة الكلية : (بأن يحتاط في كلّ واقعة قابلة للاحتياط) فانّه لما كان عسرة أو حرجا ، لم يلزم العمل بالاحتياط الى حدّ العسر