أو يرجع إلى الأصل كذلك.
ومن المعلوم أنّ إبطال الموجبة الكلّية لا يستلزم صدق السالبة الكلّية.
وحينئذ : فلا يثبت من ذلك إلّا وجوب العمل بالظنّ على خلاف الاحتياط والاصول في الجملة.
______________________________________________________
والحرج ، أما العمل بالاحتياط في جملة من الأطراف بحيث لا يصل الى العسر والحرج ، فالمقدمة الثالثة لم تبطل مثل هذا الاحتياط.
(أو يرجع الى الأصل كذلك) أي : بأن يرجع الى الأصل في كل واقعة من الوقائع المحتملة ، فانّ ذلك أيضا باطل على وجه الموجبة الكلية ، لأنّ ذلك يوجب الخروج عن الدّين ، أما الرجوع الى الأصول بمقدار لا يستلزم الخروج عن الدّين فلم تدلّ المقدمة الثالثة على بطلان ذلك.
(ومن المعلوم : انّ إبطال الموجبة الكلية لا يستلزم صدق السالبة الكليّة) لأن إبطال الموجبة الكلّية قد يصدق مع السالبة الكلّية وقد يصدق مع السالبة الجزئية ، فاذا قلنا ـ مثلا ـ ليس كل انسان بعاقل ، لم يكن معناه : كلّ إنسان مجنون مطلقا ، بل معناه : بعض الانسان مجنون ، وقد يكون معناه كليا ، كقوله سبحانه : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) (١) أي : ان يحب كل واحد واحد منهم.
(وحينئذ) أي : حين لم يستلزم إبطال الموجبة الكلية صدق السالبة الكلية (فلا يثبت من ذلك) أي : من إبطال الموجبة الكلية (إلّا وجوب العمل بالظّن على خلاف الاحتياط و) على خلاف (الأصول في الجملة) أي : يعمل بالظّن على خلاف الاحتياط فيما يكون الاحتياط موجبا للعسر والحرج ، ويعمل بالظّن
__________________
(١) ـ سورة لقمان : الآية ١٨.