ثم إنّ العقل حاكم بأنّ الظنّ القويّ الاطمئناني أقرب إلى العلم عند تعذّره ، وإنّه إذا لم يمكن القطع باطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظنّ الأقرب الى العلم.
وحينئذ : فكلّ واقعة تقتضي الاحتياط الخاصّ بنفس المسألة أو الاحتياط العامّ من جهة كونها إحدى المسائل التي نقطع بتحقّق التكليف فيها
______________________________________________________
على خلاف الاصول فيما يكون الاصول موجبا للخروج عن الدّين ، فيكون قد عمل بالظّن في الجملة.
(ثمّ إنّ العقل حاكم : بأنّ الظنّ القوي الاطمئناني أقرب الى العلم عند تعذّره) أي : تعذر العلم فانّه حيث لم يلزم العمل بكلّ الظنون ، فاللازم بحكم العقل أن يعمل بالظّن القوي الاطمئناني (وانّه إذا لم يمكن القطع باطاعة مراد الشارع وترك ما يكرهه) الشارع (وجب تحصيل ذلك) أي : مراد الشارع (بالظّن الأقرب الى العلم) لا كلّ ظنّ.
(وحينئذ) أي : حين وجوب تحصيل الظّن الأقرب لا كلّ ظنّ تنقسم الوقائع الى ثلاثة أقسام : القسم الأول : ما أشار اليه بقوله : (فكلّ واقعة تقتضي) تلك الواقعة (الاحتياط الخاص) المرتبط (بنفس المسألة) لأنّه من الشّك في المكلّف به (أو الاحتياط العام من جهة كونها) أي : تلك الواقعة (إحدى المسائل التي نقطع بتحقق التكليف فيها) أي : في تلك المسائل ، وذلك من جهة الانسداد.
والحاصل : ما يقتضي الاحتياط سواء كان احتياطا خاصا لأنّه من شك في المكلّف به أو احتياطا عاما لأنّه أحد أطراف العلم الاجمالي من أول الفقه الى آخر