إن قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة ظنيّة توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع ، تركنا الاحتياط وأخذنا بها.
وكلّ واقعة ليست فيها أمارة كذلك نعمل فيها بالاحتياط ، سواء لم يوجد أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة أو كانت ولم تبلغ مرتبة الاطمئنان.
وكلّ واقعة لم يمكن فيها الاحتياط تعيّن التخيير في الأوّل والعمل بالظنّ في الثاني
______________________________________________________
الفقه (ان قام على خلاف مقتضى الاحتياط أمارة) و «أمارة :» فاعل «قام» (ظنّية توجب) أي : تلك الأمارة (الاطمئنان بمطابقة الواقع ، تركنا الاحتياط وأخذنا بها) أي : بتلك الأمارة الظنية.
والحاصل : ان كلّ واقعة تقتضي الاحتياط خاصا ، أو عاما إن قام على خلاف الاحتياط دليل ، تركنا الاحتياط وأخذنا بذلك الدليل.
الثاني : (وكلّ واقعة ليست فيها أمارة كذلك) أي : توجب الاطمئنان بمطابقة الواقع (نعمل فيها) أي في تلك الواقعة (بالاحتياط ، سواء لم يوجد أمارة اصلا ، كالوقائع المشكوكة ، أو كانت) الامارة (ولم تبلغ مرتبة الاطمئنان).
الثالث : (وكلّ واقعة لم يمكن فيها الاحتياط ، تعيّن التخيير. في الأوّل) ، والمراد : ب «الأول» : قوله : «لم يوجد أمارة أصلا كالوقائع المشكوكة» (والعمل بالظّن في الثاني) والمراد ب «الثاني» قوله : «أو كانت ولم تبلغ مرتبة الاطمئنان».
والحاصل : انّه ان كان الواجب : العمل بالظّن الأقرب كان المورد على ثلاثة أقسام : الأوّل : ان يكون هناك على خلاف الظّن أمارة وفي هذا يعمل بالأمارة.
الثاني : ان يكون بدون أمارة لكن يمكن الاحتياط ، وفي هذا يعمل بالاحتياط.