وإن كان في غاية الضعف ، لأنّ الموافقة الظنّية أولى من غيرها.
والمفروض عدم جريان البراءة والاستصحاب ، لانتقاضهما بالعلم الاجماليّ. فلم يبق من الأصول إلّا التخيير ، ومحلّه عدم رجحان أحد الاحتمالين ، وإلّا فيؤخذ بالراجح.
ونتيجة هذا هو الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظنّ الغير الاطمئناني إن أمكن وإلّا فبالأصول والعمل بالظنّ في الوقائع
______________________________________________________
الثالث : ما لا يمكن الاحتياط ايضا ، فاذا تساوى الطرفان ، كان التخيير ، وان كان هناك ظنّ عمل بالظّن (وان كان) ذلك الظّن (في غاية الضعف).
وإنّما يعمل بالظّن الضعيف (لأنّ الموافقة الظنيّة أولى من غيرها) والعقل يحكم : بأنّ الظّن مقدّم على الوهم والشك.
(و) إن قلت : لما ذا تعملون بالظّن ولا تجرون البراءة أو الاستصحاب؟.
قلت : (المفروض : عدم جريان البراءة والاستصحاب ، لانتقاضهما بالعلم الاجمالي) فانّ أطراف العلم الاجمالي لا يجري فيها البراءة ولا الاستصحاب ـ كما قرّر في محلّهما ـ.
إذن : (فلم يبق من الاصول إلّا التخيير) بأن يخيّر الانسان بين هذا الطرف وذاك الطرف (ومحلّه) أي : محل التخيير (عدم رجحان أحد الاحتمالين) وهو الشك البحت (وإلّا فيؤخذ بالرّاجح) ولو كان ضعيفا جدا ـ كما ذكرناه ـ.
(ونتيجة هذا) الذي ذكرناه من الأقسام الثلاثة (هو : الاحتياط في المشكوكات والمظنونات بالظّن غير الاطمئناني إن أمكن) الاحتياط (وإلّا) بأن لم يمكن الاحتياط (فبالأصول) أي : لا بدّ من العمل بالاصول (والعمل بالظّن في الوقائع