المظنونة بالظنّ الاطمئناني.
فاذا عمل المكلّف قطع بأنّه لم يترك القطع بالموافقة الغير الواجب على المكلّف من جهة العسر إلّا إلى الموافقة الاطمئنانيّة ، فيكون مدار العمل على العلم بالبراءة والظنّ الاطمئنانيّ بها.
وإمّا مورد التخيير ، فالعمل فيه على الظنّ الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا فهو خارج عن الكلام ، لأنّ العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتّى يكون التنزّل منه إلى شيء آخر ، بل التخيير أو العمل بالظنّ
______________________________________________________
المظنونة بالظنّ الاطمئناني) «والعمل» : عطف على : «الاحتياط» ، فيكون نتيجة ما اخترناه هو : الاحتياط عند الشك والظّن غير الاطمئناني ، والعمل بالظّن الاطمئناني.
(فاذا عمل المكلّف) بما ذكرناه من الأمرين : الاحتياط والظّن الاطمئناني (قطع بأنّه لم يترك القطع بالموافقة غير الواجب على المكلّف) و «غير» : صفة الموافقة و «على المكلّف» : متعلق ب «الواجب» وذلك (من جهة العسر) وهو متعلق بقوله «غير الواجب» بمعنى : انّه ليس بواجب لأنّه عسر.
وعليه : فتركه للموافقة القطعية ليس (إلّا الى الموافقة الاطمئنانية) أي : لم يترك القطع بالموافقة ، الّا الى الموافقة الاطمئنانية (فيكون مدار العمل : على العلم بالبراءة ، والظّن الاطمئناني بها) أي بالبراءة.
(وأمّا مورد التخيير ، فالعمل فيه على الظّن الموجود في المسألة وإن كان ضعيفا فهو خارج عن الكلام).
وإنّما كان خارجا عن الكلام (لأنّ العقل لا يحكم فيه بالاحتياط حتى يكون التنزّل منه) أي : من الاحتياط (الى شيء آخر ، بل التخيير أو العمل بالظّن