المخالفة القطعيّة الكثيرة ولزوم الحرج عن الاحتياط.
وهذا المقدار لا يثبت إلّا وجوب العمل بالظنّ في الجملة ، من دون تعميم بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ولا بحسب مرتبة الظنّ.
وحينئذ فنقول :
______________________________________________________
المخالفة القطعيّة الكثيرة) لأنّا اذا أجرينا البراءة في جميع مسائل الفقه ، من أول الطهارة الى الدّيات ، حصل لنا العلم بمخالفات كثيرة ، والأصل لا يجري مع العلم بمخالفات كثيرة.
(و) إنّما الممنوع من الاحتياط هو : (لزوم الحرج عن الاحتياط) فانّا اذا أردنا إجراء الاحتياط ، من أوّل الفقه الى آخره ، لزم الحرج الأكيد والعسر الشديد.
(وهذا المقدار) الذي يوجب جريان البراءة فيما لا يستلزم الخروج عن الدّين ويوجب جريان الاحتياط ، لأنّه لا يستلزم العسر ، (لا يثبت الّا وجوب العمل بالظنّ في الجملة ، من دون تعميم) لما لا يستلزم ذلك ، فنعمل بالظنّ فقط في القدر الذي يوجب الخروج عن الدّين في البراءة ويوجب العسر والحرج في الاحتياط.
والحاصل : انّ القدر الموجب للخروج عن الدّين أو العسر ، يعمل فيه بالظنّ ، أما في غير هذا القدر فيعمل بالبراءة اذا كان الشّك في التكليف ، وبالاحتياط اذا كان الشّك في المكلّف ، فلا يكون الظنّ حجّة مطلقا بحيث يكون عاما (بحسب الأسباب ولا بحسب الموارد ، ولا بحسب مرتبة الظنّ) واشخاصه ـ كما مرّ سابقا ـ
(وحينئذ) حيث لا يتم دليل القوانين ، ولا دليل صاحبي المعالم والزبدة (فنقول :) بعد أنّ لم يثبت حجّية الظنّ مطلقا من كلام الأعلام الثلاثة : هل نحن نرى الاطلاق أو الاهمال في نتيجة دليل الانسداد؟.