لكون العموم صوريّا ، فلا يلزم إلّا التناقض الصوريّ.
ثمّ إنّ الإشكال هنا في مقامين :
أحدهما : في خروج مثل القياس وأمثاله ممّا نقطع بعدم اعتباره.
الثاني : في حكم الظنّ الذي قام على عدم اعتباره ظنّ آخر ، حيث إنّ الظنّ المانع والممنوع
______________________________________________________
لكون العموم صوريّا ، فلا يلزم إلّا التناقض الصّوري) وهذا جواب عن إشكال مقدّر ، وهو : انّه إذا لم يكن الحكم العقلي قابلا للتخصيص ، فكيف تكون العمومات اللّفظية قابلة للتخصيص؟.
والجواب : إنّه فرق بين الحكم العقلي والحكم اللّفظي ، فالحكم اللّفظي إذا خصص كان معناه انّ العموم كان ظاهرا مرادا للمتكلم لا واقعا ، والمخصص كشف عن ذلك ، لا انّه مراد تارة في العموم وغير مراد تارة في الخصوص ، حتى يلزم التناقض.
(ثمّ إنّ الاشكال هنا) في المقام الثالث (في مقامين) على ما يلي :
(أحدهما : في خروج مثل القياس وأمثاله) والمراد بمثل القياس : القياس ، فلا يقال : إنّه تكرار لكلمة مثل وأمثال ، لأنّه من المتعارف أن يعبّر عن الشيء بكلمة مثله (ممّا نقطع بعدم اعتباره) اذ هناك بعض الأمور مقطوع بعدم اعتباره : كالمصالح المرسلة ، والاستحسان ، وما أشبه ذلك ، فليس الاشكال خاصا بالقياس.
(الثاني : في حكم الظّنّ الّذي قام على عدم اعتباره ظنّ آخر) ممّا يعبّر عنه بالظنّ المانع والممنوع ، فانّه إذا كان نتيجة دليل الانسداد عموم الظنّ ، فكيف يكون ظنّا مانعا عن ظنّ آخر؟ كما قال : (حيث إنّ الظّنّ المانع والممنوع ،