المقام الثالث
في أنّه إذا بني على تعميم الظنّ ، فان كان التعميم على تقرير الكشف ، بأن يكون مقدّمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظنّ في الجملة ثمّ تعميمه بإحدى المعمّمات المتقدّمة ، فلا إشكال من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم ،
______________________________________________________
«وكون مثله» عطف على مدخول الجار في قوله : «لأن المفروض» ، أي : ولكون مثله متيقّن الاعتبار ... فانّ قول المصنّف : «بكلا تقريريه» ، علّله بعد ذلك بقوله : «لأن المفروض» ، تقريبا للحكومة ، وبقوله : «وكون مثله» ، تقريبا للكشف ، فإنّ الحكومة تحتاج الى الاطمئنان ، وخبر الثقة يوجب الاطمئنان ، والكشف يحتاج الى متيقن الاعتبار ، وخبر الثقة متيقن الاعتبار.
وعليه : فالمصحّح بعدل واحد متّبع ، بناء على دليل الانسداد بكلا تقريريه ، لكن أحد التقريرين من باب الاطمئنان والآخر من باب التيقن ، و «تقرير الكشف» في قول المصنّف فيقضي به تقرير الكشف ، فاعل «يقضي».
(المقام الثالث) في بيان وجه خروج القياس على القول بحجّية الظنّ مطلقا مع انّ القياس يوجب الظنّ ، فاللازم ان يكون في حال الانسداد حجّة.
والكلام (في انّه إذا بني على تعميم الظّنّ) لكل ظنّ (فانّ كان التعميم على تقرير الكشف ، بأن يكون مقدّمات الانسداد كاشفة عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظّن في الجملة) ابتداء ، بأن تكون النتيجة مهملة (ثم تعميمه) أي : الظّنّ (باحدى المعمّمات المتقدّمة) التي ذكرناها (فلا اشكال ، من جهة العلم بخروج القياس عن هذا العموم) أي : عموم الظّنّ.